ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس متهمين سبع سنوات مع الشغل والنفاذ, وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقابهما عن تهمة التزوير في محررات عرفية وتسهيل الاستيلاء على اموال مملوكة لاخر.
وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما اسندت به النيابة العامة الى المتهمين انهما ارتكبا تزويراً في محررات عرفية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي صورة عقدي ايجار باسم مواطنة وايصالات عقد ايجار وذلك بجعلها وقائع صحيحة وهي في الاصل مزورة مع علمهما بتزويرها بأن اثبتوا بها على خلاف الحقيقة بيانات تفيد استحقاقهما للعقار المثبت بها على خلاف الحقيقة التي اعدت لاثباتها وهي كون المحررات المذكورة تمت بمعرفة المتهمين وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة صالحة لان تستعمل على هذا النحو وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واضافت النيابة ان المتهمين اشتركا بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع اخرين في ارتكاب الجرائم وذلك بان ساعدوهم وقدموا لهم البيانات والمعلومات الخاصة بالاوراق والمستندات المزورة فوقعت تلك الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
حضر المحامي حسن العجمي عن المتهمين ودفع ببطلان الحكم المستأنف والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال لانتفاء اركان جريمة التزوير او الاشتراك فيها والخطأ في تطبيق القانون لانعدام القصد الجنائي لدى المتهمين وعدم معقولية الواقعة حيث لايتصور قيام المتهمين بالابلاغ عن واقعة تعدٍ تعرضا لها وهما يعلمان أن سببها جريمة مشتركين فيها.